ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي مشروع قانون بشأن حظر استهداف وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية في ضوء تقرير لجنتي الدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمغتربين بحضور نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن.ويتكون القانون من 32 مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف والمحظورات وتشكيل اللجنة الوطنية وتراخيص مزاولة النشاط والتفتيش على المنشآت وكذا العقوبات وأحكام ختامية .
حيث أشارت مواد مشروع القانون إلى أنه بموجب أحكام هذا القانون والاتفاقية تعتبر الأغراض التالية غير محظورة في مجال استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى ، والأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى والأغراض الوقائية المتصلة مباشره بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية بالإضافة إلى الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على الاستخدام للخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب و الأغراض التي يقتضيها حفظ النظام العام بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الوطني .
كما نص مشروع القانون على أن اللجنة المعنية بالإشراف على كافة الشؤون المتعلقة بتطبيقات الاتفاقية وفي علاقة الجمهورية للهيئات الدولية المعنية وبالدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أن تتولى القيام بمهام الاتصال والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية وتبادل الخبرات والمعلومات معها ومراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية، وكذا أعداد مشروعات التشريعات التي تحظر الاتجار بالمواد الكيميائية المشمولة بالاتفاقية والمعدات والتقنيات ذات الصلة ومباشرة الإجراءات العقابية تجاه أي فرد أو جماعة أو مؤسسة تتعامل معها وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بنقل وتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في الجمهورية والجهات المستخدمة لها .
وركز مشروع القانون على حصر وتصنيف ما يتصل من هذه المواد بأحكام الاتفاقية ووضع الأنظمة الرقابية للحيلولة دون استخدامها للأضرار بالأمن القومي والدولي وتحديد درجة مناسبة من السرية لها ، إضافة إلى منح تراخيص استيراد وتجارة المواد الكيميائية للأغراض السلمية أو المصادقة عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووضع الضوابط اللازمة لاستخدامها حسب ما يقتضي تنفيذ الاتفاقية وعلى نحو يؤمن تحاشي إعاقة التنمية الاقتصادية والتطور العلمي .
ولفت إلى تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الآثار الناجمة عن استخدام أية أسلحة كيميائية أو عند توقع تفشي أي أمراض معدية مضرة بالإنسان أو الحيوان أو النبات نتيجة لذلك وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذلت العلاقة، فضلاً عن القيام بأعمال التوعية بمضامين الاتفاقية ومقاصدها في المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومساعدتها في أعداد وصياغة التقارير ذات الصلة بمهامها ومسئوليتها وكذا وضع الخطط والضوابط لعملية دخول المفتشين التابعين للهيئات الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية إلى البلاد لأغراض التفتيش على المنشئات ذات العلاقة ومراجعة أوجه استخدامها للمواد الكيميائية وبما لا يخل في ذات الوقت بأمن هذه المنشآت وأمن هذه المعلومات المتعلقة بالدولة بشكل عام.
كما تضمن مشروع القانون رصد ومتابعة معدلات إنتاج المواد الكيميائية على المستويين الإقليمي والدولي وتحديد ما يشكل منها مصدر خطر على أمن وسلامة الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بإزالة المخاطر والوقاية منها عبر المنظمة الدولية واقتراحات التدابير الرامية إلى الاستفادة من التقدم المحرز في مجالي العلوم والتكنولوجيا الكيميائية وتبادل المعلومات الخاصة بالأنشطة الكيميائية والعمل مع الدول الأطراف في الاتفاقية على تنمية وتطوير التعاون الدولي في هذا الشأن بالإضافة للمشاركة في المؤتمرات الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة ودراسة مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة وتقديم المقترحات والتوصيات للحكومة بشأنها .